الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما قرأت من أنه لا يجوز للمرأة مداواة الرجال، مع إمكانية حصول ذلك عن طريق طبيب، ويستوي في ذلك التطبيب والتدريب، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة، أو الحاجة، وسبق لنا بعض الفتاوى في ذلك، فيمكن مطالعة الفتويين: 340045، 133317.
وينبغي أن تجتهدي في البحث عن سبيل يمكنك من خلاله تحقيق غرضك، وينتفي فيه المحذور الشرعي.
فإن لم تجدي لذلك سبيلًا، فلا حرج عليك - إن شاء الله- في التدريب في الحالة التي ذكرت، مع اتخاذ الاحتياطات المانعة لأسباب الفتنة، فمثلًا تتركين الباب على حال لا يمنع دخول ثالث، فقد ذكر بعض أهل العلم، أن الخلوة تنتفي بكون الرجل والمرأة في مكان يمكن أن يدخل عليهما فيه ثالث، وانظري الفتوى: 102351.
ومن الضوابط الشرعية التي ينبغي عليك مراعاتها أيضًا عند تطبيب الرجل: أن لا تَمَسِّي من جسده إلا ما تدعو إليه الحاجة، مع لبس القفازين، ما أمكن.
وكذلك بالنسبة للنظر: لا تنظرين إلا إلى ما تدعو إليه الحاجة؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها، كما هو الحال في الضرورة، فلا يتجاوز قدرها، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرحه حديث أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سُليم، ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء، ويداوين الجرحى. رواه مسلم قال: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة... إلى أن قال: وهكذا حال المرأة من ردِّ القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس، مع إمكان ما هو دونه. اهـ.
والله أعلم.