الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السائل النازل من المرأة بعد الجماع، ينظر في حالته, فإن كان متصفًا بصفة منيّ المرأة, أو منيّ الرجل, فإنه طاهر؛ بناء على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 1789.
وإن كان السائل المذكور من قبيل رطوبة الفرج, فإنه طاهر، إذا خرج من مخرج الولد, ويكون نجسًا إذا خرج من مخرج البول، كما سبق في الفتوى: 368677.
وعلى افتراض أن هذا السائل مذيّ, فإنه نجس. ولبيان الفرق بين مذي المرأة ومنيها، انظر الفتوى: 128091.
والله أعلم.