الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يتزوج من زوجة ثانية؛ بشرط العدل بينهما، ولا يشترط موافقة زوجته الأولى، أو علمها بذلك، كما هو موضح في الفتوى: 99108.
ولا تكون الزوجة الثانية ظالمة لنفسها؛ لكونها صارت زوجة ثانية، وليست ظالمة لزوجته الأولى، فإنها فعلت ما أباحه لها الشرع الحكيم.
ونوصيك بالتحري عن هذا الرجل بسؤال الثقات عن دينه، وخلقه، والاستخارة بعد ذلك ليختار الله عز وجل الأصلح لك، وراجعي الفتويين: 328000، 123457.
والله أعلم.