الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه الميت، يقسم على ورثته، ويأخذ كل منهم نصيبه الشرعي. والربح الحاصل من العمل قبل موته، يقسم وفق عقد العمل بينكم وبينه: فنصف الربح للعاملين في المال، والنصف الآخر يضم للتركة، ويقسم على جميع الورثة.
وبموته ينفسخ العقد السابق لانتقال الحق للورثة.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة، إلى انفساخ شركة العقد (بأنواعها) وبطلان الالتزامات الناشئة عنها بموت أحد الشريكين. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين. انتهى.
وبناء عليه؛ فالعقد السابق قد انتهى بموت الأب. وإذا قسمت التركة، وأعطي كل ذي حق حقه، فلكم أن تنشئوا عقد شراكة بينكم (الذكور والإناث) على استثمار المال في التجارة أو غيرها، ويتفق في العقد على كيفية تقاسم الربح.
وما كان الوالد يعطيكم إياه من معاش أو هبات كالمساعدة في الزواج وغيره، لا يعتبر دينا عليكم، ولا يلزمكم أن تعطوا البنات مثل ما كان يعطيكم الأب، فقد أعطاهن وزوجهن. وإن كان ما أعطاهن أقل، فقد يكون ذلك بسبب كون حاجتهن أقل.
والعدل في العطية مختلف فيه هل يعطي الأنثى نصف ما يعطي للذكر، أو يساوي بينهما؟ ومهما يكن من أمر، فينبغي لكل أبنائه أن يسامحوه ويحللوه فيما لو كان قد حصل منه تقصير أو تفضيل للبعض. كل منكم يسامحه، ويدعو له بالرحمة والمغفرة، ولا بأس أن يتصدق بعضكم عنه أو جميعكم، فذلك مما يصله وينفعه بإذن الله.
والله أعلم.