الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تنازلت الزوجة لزوجها عن بعض حقوقها المالية ليطلقها، فرضي بذلك، وأجابها بالطلاق، وقع الطلاق بائنًا مقابل ما تنازلت عنه الزوجة، ولا يشترط لذلك تلفظ الزوج بالموافقة، ولكن يكفي جوابه بالطلاق، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي الشافعي: ولو طلبت طلقة بألف، فطلق بألف، أو لم يذكر الألف، طلقت بالألف. اهـ
وفي كشف المخدرات للبعلي الحنبلي: وَإِن قَالَت لزَوجهَا: اخلعني، أَو طَلقنِي بِأَلف، أَو قَالَت لَهُ: اخلعني، أَو طَلقنِي على ألف، أَو اخلعني، أَو طَلقنِي وَلَك ألف، أَو إن خلعتني أَو طَلقتنِي فلك، أَو أَنْت بَرِيء من الْألف، فَفعل الزَّوْج، أَي: خلعها، أَو طَلقهَا وَلَو لم يذكر الْألف، بَانَتْ مِنْهُ، واستحقها، أَي: الْألف من غَالب نقد الْبَلَد، إن أجابها على الْفَوْر. اهـ
والله أعلم.