الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في صرف زكاة المال إلى الإخوة والأخوات، بل هم أولى من غيرهم، لكن بشرط أن يكونوا من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60)،
وراجعي الفتاوى التالية:
28867/
25434/
9892
والذي يظهر من سؤالك أن إخوتك عندهم من الأموال ما يكفيهم، إلا أن القائمين على المجلس الحسبي لا يعطونهم إياها عند الطلب، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لك صرف الزكاة إليهم، وعلى القائمين على المجلس الحسبي أن يتقوا الله في أموال القاصرين، وأن يعطوهم ما يحتاجونه ولا يضطروهم إلى المسألة أو أخذ الزكوات، ولا بأس في أن تقرض إخوتك بعض المال إلى أن يستلموا حقهم من المجلس الحسبي.
والله أعلم.