الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ أمّ زوجك مسيئة، ولا يلزمك أن تعطيها شيئاً مما تملكينه، سواء كان حلياً، أو ملابس أو غيرها. ولا يلزم زوجك أن يعطيها شياً ما دامت في كفاية، إلا أن يتبرع بذلك إحساناً، فهو مأجور عليه -إن شاء الله- بشرط ألا يخل بواجبه في الإنفاق عليك وعلى أولاده.
واعلمي أنّه من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.
ولا مانع من مناصحة زوجك برفق وحكمة، بالموازنة بين إنفاقه على أمّه في غير الضرورة، وبين إنفاقه على أولاده وبيته وادخار بعض المال للمصالح المعتبرة.
ولا ينبغي أن يشغلك أمرها كثيراً، ولا تجعلي للشيطان سبيلاً ليملأ قلبك حقداً وبغضاً لها، فاستعيذي بالله من الشيطان. وكلما وسوس لك بشيء من ذلك، فاعمدي إلى الدعاء لها بخير، فسوف يذهب الله كيد الشيطان. واحرصي على شغل أوقاتك بالأمور النافعة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.