الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفقة هي الإخراج، والمقصود بها في كتب الفقهاء المال المصروف، وموجباتها ثلاثة:
1- ملك النكاح.
2- ملك اليمين.
3- القرابة على الخلاف المعروف، وانظر الفتوى رقم:
19806.
والنفقة لا تكون إلا واجبة، فإن أعطيت من لا تلزمك النفقة عليهم فهي صدقة، وانظر الفتوى رقم:
9892.
وما تعطيه لعمتك صدقة لا نفقة، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها، فيجوز لك دفع الزكاة إليها إن كانت أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
والله أعلم.