الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنّ الحكم على المسلم بالإلحاد أو الردة عن الإسلام، ليس بالأمر الهين، فكل من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين، ولا يحكم على معين بالكفر إلا بعد تحقق شروط: كالبلوغ، والعقل، وانتفاء موانع كالإكراه والجهل والتأويل، وانظري الفتوى ذات الرقم: 721
وإذا كان الرجل المذكور كافراً -والعياذ بالله- وأولاده الصغار ليس لهم مال، فنفقتهم واجبة عليه عند جماهير العلماء، ولا حرج على أولاده في الانتفاع بماله الحلال ولو في غير النفقة الواجبة، وراجعي الفتوى ذات الرقم: 226303، والفتوى ذات الرقم: 54120
والله أعلم.