الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخروج تلك الإفرازات ناقض للوضوء، وهذه الإفرازات العادية المعروفة برطوبات الفرج محكوم بطهارتها، فلا توجب الاستنجاء، وإنما يجب الوضوء فقط، ولتنظر الفتوى رقم: 110928.
ولا يجب على المرأة الاغتسال إلا إذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منها المني الموجب للغسل، وصفة مني المرأة، والفرق بينه وبين مذيها مبين في الفتوى رقم: 128091.
والله أعلم.