الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على تحريك الحلال، وخشيتك من الحرام.
وأما ما سألت عنه، فجوابه أن تفاوت الأجرة عند قصر مدة العقد أو طولها، لا حرج فيه، إذا تم الاتفاق في العقد على مدة ما مقابل أجرة معلومة.
كما أن اشتراط إتمام المدة، أو دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال العقد، لا يظهر فيه حرج؛ لأن من حق الشركة المطالبة بكامل أجرة المدة المتفق عليها في العقد؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم، ولها المطالبة ببعضها فقط، وانظر الفتوى ذات الرقم: 79669.
والله أعلم.