الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة في مال الصبي واجبة عند جمهور العلماء، وعلى ولي الصبي أو الوصي عليه إخراجها، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم:
24733.
ولتعلم السائلة أنه إنما تجب الزكاة في أموال إخوانها الصغار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً، والنصاب هو ثمن خمسة وثماين جراماً من الذهب الصافي، فإذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء من المال ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً وجبت الزكاة فيه.
وننبه الأخت الكريمة إلى أن وضع الأموال في البنوك الربوية والتعامل معها لا يحل، وراجعي الفتوى رقم:
9537.
كما أن الفوائد الناتجة عن الربا لا تزكى، وإنما يتخلص منها بصرفها في وجوه البر، ويزكى رأس المال فقط.
والله أعلم.