الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الانتفاع بهذا المال الملتقط قبل انقضاء سنة من يوم التقاطه، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ اللُّقَطَةُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ. اهـ.
فعليك مداومة تعريف هذه اللقطة حتى تنقضي السنة، فإن انقضت السنة، ولم يأت صاحبها، فلك التصرف بها. وراجعي الفتوى رقم: 128643.
والله أعلم.