الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك تقصدين بالحسد العين؛ وقد عرفها الحافظ ابن حجر في فتح الباري بقوله: والعين نظر باستحسان مشوب بحسد، من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر. اهـ.
فإن غلب على ظنك أن صديقتك قد أصابها ضرر بنظرة منك، فإن المشروع في حقك الاغتسال لها، على الوجه الذي جاء به الشرع، وهو قد يتعين أحيانًا، كما ذكر أهل العلم، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 110802، وقد بينا فيها أيضًا أن أخذ شيء من أثر العائن، لا أصل له في الشرع.
ولا يلزمك إخبارها أن الاغتسال حدث منك، بل يمكنك أن تذكري لها أن هذا الماء من أخت تخشى أن تكون قد أصابتك بالعين، ولا تحب أن تتعرفي إليها، ولا نظن أنها تصرّ على أن تعرف شيئًا عنها؛ وبذلك يزول الإشكال -بإذن الله تعالى-.
والله أعلم.