الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حرم زوجته ونوى بذلك الطلاق وقع طلاقاً، أو نوى الظهار كان ظهاراً، أو نوى اليمين كان يميناً، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم:
30708.
وكيفية مراجعة الزوجة مبينة في الفتوى رقم:
12908.
والله أعلم.