الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سئلنا عن التعامل مع هذه الشركة في الفتوى رقم: 241873، كما سبقت لنا فتاوى عدة حول ضوابط الإعلانات والتربح، وبيّنّا أن جواز ذلك مشروط بأن تكون الإعلانات مباحة -بألا تشتمل على محرم -كالصور العارية، أو نحوها-، ولا يكون فيها ترويج لمحرم، وأن يكون الاشتراك في تصفح الإعلانات مجانًا بلا مقابل، وأن يكون عوض تصفح الإعلانات معلومًا غير مجهول، وألا يكون في الإعلانات خداع للجهات المعلنة، وغش لهم بما يخالف غرضهم، ولا حرج من حيث الأصل في المعاوضة، وأخذ عمولة على جلب المشتركين للموقع، لكن الغالب على شركات الإعلانات هو الإخلال بتلك الضوابط، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 376330، 192603، 312613 ، 316837، 301039.
فالمحظور فيما وصفت في سؤالك هو دفع المال للاشتراك؛ فهذا يجعل العملية غير جائزة.
وإذا كان الغالب على نشاط الموقع وتعاملاته الإباحة، فلا حرج في التعامل معه، والدلالة عليه، لكن لا يسوغ لك أن تجلب مشتركًا للموقع إذا علمت، أو غلب على ظنك أنه سيتعامل مع الموقع تعاملًا محرمًا، كالاشتراك في التربح من الإعلانات بمقابل مالي؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
والله أعلم.