الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا يتخلص فيما يلي:
1) ما دمتم تقيمون لمدة أسبوع في ذلك المكان المعد للسكن، فإنه يلزمكم ما يلزم المقيم من إتمام الصلاة والصيام في رمضان، وليس لكم أن تترخصوا بشيء من رخص السفر من القصر والجمع؛ لأن من نوى إقامة في مكانٍ أربعة أيام فأكثر انقطع عنه حكم السفر، وصار مقيما؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 207478.
2) وإذا ابتعدتم عن مكان الإقامة مسافة سفرــ وهي ثلاثة وثمانون كيلو تقريبا ــ جاز لكم الترخص برخص السفر من القصر والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان حتى تعودوا لمكان إقامتكم، وإن كانت المسافة التي تقطعونها دون تلك المسافة لم يجز لكم شيء من ذلك.
3) إذا قطعتم مسافة سفر جاز لكم الجمع بين الصلاتين، وإن علمتم أنكم ستعودون لمقر السكن قبل خروج وقت الصلاة الثانية، والأفضل أن لا تجمعوا. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 134840.
4) إذا دخل وقت الصلاة قبل خروجكم من مقر إقامتكم لزمتكم تلك الصلاة تامةً من غير قصر حتى وإن كنتم ستقطعون مسافة سفر، وليس لكم أيضا أن تجمعوا معها الصلاة التي بعدها قبل شروعكم في السفر. وانظر المزيد في الفتوى رقم: 200313.
5) تشرع لكم الصلاة في المسجد ما دمتم في مكان الإقامة، ولكم أجرها -إن شاء الله تعالى- بل ينبغي لكم الحرص على أداء الصلاة جماعةً، ولو كنتم في مكان ليس به مسجد، فإن فضل الجماعة ليس محصورا في المسجد، وإن كانت جماعة المسجد أعظم أجرا، ولكن من صلى في جماعة في غير مسجد فله أجرها، وقد جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
والله تعالى أعلم.