الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلم نعلم الحديث الذي تعنيه السائلة في سؤالها، ولم يستدل الشافعية على نقض الوضوء بمس المرأة بشيء مما ذكرته، والشافعية لهم قولان في مسألة نقض الممسوس بدنه، جاء في الموسوعة الفقهية: وَاخْتُلِفَ فِي الأْصَحِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ، فَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ، وَالشَّاشِيُّ عَدَمَ الاِنْتِقَاضِ، وَصَحَّحَ الأْكْثَرُونَ الاِنْتِقَاضَ .. اهــ.
وذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقًا، قال ابن نجيم في "البحر الرائق": مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو لا. اهـ.
والمفتى به عندنا أنه لا ينقض، على ما فصلناه في الفتوى رقم: 285052.
والذي يمكننا قوله باختصار: إن القول الذي تتبعينه هو المرجح المفتى به عندنا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن العامي لا يلزمه التزام مذهب معين، بل له أن يتنقل من مذهب إلى غيره، أو يقلد عالمًا في مسألة ما؛ شريطة أن لا يكون ذلك للتشهي، وانظري الفتوى رقم: 134759.
والله تعالى أعلم.