الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم المزاح بين الرجل والمرأة الأجنبية، فراجع الفتوى رقم: 93537.
وأما لمس جسد المرأة ولو من وراء الثوب؛ فإنه لا يجوز، وهو ذريعة للفتنة، قال الشيخ صالح اللحيدان في فتوى له: لا يجوز للرجل أن يمس شيئًا من جسد المرأة, ولو من وراء الثوب, كثير من اللمسات إنما تكون من وراء الثياب المهيجة للغرائز في كل مكان, وفي الزِحامات, بمجرد ما يلتصق بامرأة يحصل منه ما يحصل.... اهـ.
وإن كنت تقصد مجرد لمس الثوب دون مس جسدها؛ فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
ولدينا بعض التوجيهات المفيدة المتعلقة بالركوب في المواصلات المختلطة فنرجو الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 242083.
والله أعلم.