الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن عليك:
- أن تبيني لزوجك خطر التعامل مع السحرة والكهان والمشعوذين ونحوهم، ويمكنك إطلاعه على الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1815،
32989،
15284.
- وكذا عليك أن تبيني له خطر التهاون بالصلاة، ويمكنك إطلاعه على الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6061،
1195،
3830.
- وإن استطعت أن تعطيه بعض الأشرطة أو الكتيبات التي تتحدث عن ذلك كان خيراً.
أما عن بقائك على ذمة هذا الرجل، فاعلمي أن مجرد الذهاب إلى السحرة ونحوهم ليس كفراً، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه
أبو داود وأصله في
مسلم.
لا يراد به الكفر الأكبر بإطلاق، قال صاحب تحفة
الأحوذي: فقد كفر...، الظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي، وقيل إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق، فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما فهو على كفران النعمة. انتهى.
وعليه فإن كان زوجك يأتي السحرة ونحوهم مستحلا أو معتقداً أنهم يعلمون الغيب، فهذا كفر أكبر ولا يجوز لك البقاء على ذمته، وإذا كان يعلم أنهم كاذبون وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، فهذا من الكفر الأصغر ولا يلزمك الانفصال عنه، ولكن يلزمك نصحه كما سبق، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.