الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ولا يمنع وقوع الطلاق كونك كنت غاضباً ما دام عقلك لم يزل، ولا كون الزوجة كانت في طهر تخلله جماع، ولا كون الطلقتين الأخيرتين وقعتا متتابعتين من غير تخلل رجعة أو عقد. وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 192961.
والله أعلم.