الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق البدعي كطلاق النفساء، نافذ، وأنّ طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق ويمين. اهـ.
ومن قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" وقصد الثلاث؛ وقعت جميعها. وإن قصد واحدة، أو لم يقصد شيئاً محدداً، وقعت طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 317752
لكنّ بعض العلماء لا يوقع طلاق النفساء، ولا طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه ولو لم يزل عقله بالكلية، ولا يوقع بالطلاق المتتابع قبل رجعة، أو عقد جديد إلا طلقة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 192961
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، وتفصيل يحتاج إلى الوقوف على واقعة السائلة، وحال الزوج عند صدور الطلاق. فالذي ننصحك به أن تعرضي المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.