الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا قاعدة مهمة ينبغي بيانها أولا، وهي أن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين، فإنه يضاف إلى ثانيهما، قال الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ. وَمِنْ فُرُوعهَا: رَأَى فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا لَزِمَهُ الْغُسْلُ عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ فِي الْأُمِّ: وَتَجِب إعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ. وَمِنْهَا: تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرٍ أَيَّامًا وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا فَأْرَة، لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءٌ إلَّا مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّاهُ بِالنَّجَاسَةِ. انتهى.
وإذا تبين هذا فإذا شككت هل خرجت تلك الإفرازات قبل العشاء أو بعدها، فالأصل تقدير خروجها بعد العشاء، ومن ثم لا يلزمك قضاء شيء من الصلوات أصلا، وأما إذا تيقنت خروجها قبل العشاء يقينا جازما، وشككت في خروجها قبل المغرب، فلا يلزمك سوى قضاء صلاة العشاء فحسب.
وأما اليمين التي حلفت فإن كانت واقعة تحت تأثير الوسوسة لم تلزمك كفارة لها، وكذا إذا حنثت فيها تحت تأثير الوسوسة، وانظري الفتوى رقم: 164941.
ثم إن إعادتك الصلاة -والحال هذه- لا ينافي اليمين المذكورة؛ لأن الظاهر أنك حلفت على عدم إعادة الصلاة لأجل الوسوسة لا لما يوجب إعادتها.
والله أعلم.