الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن لوالدكم نصيبًا في ذلك المنزل، فإنه لا يكون المنزل كله للذكور فقط، بل نصيبه في المنزل يقسم بين ورثته القسمة الشرعية، وهذا واضح.
وإنما يُنظر في نصيب أعمامكم الذي اشتريتموه، فإن كنتم اشتريتموه على أنه هبةٌ منكم لوالدكم؛ فإن المنزل كله يعتبر تركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وإن اشتريتموه على أنه ملك لكم، وليس لوالدكم؛ فإن الذي يقسم بين الورثة هو نصيب والدكم من المنزل.
وأما نصيبُ أعمامكم الذي اشتريتموه، فإنه يكون لمن اشتراه.
وإذا حصل خلاف وتنازع بين الورثة، فينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ حتى تسمع جميع الأطراف، وتنظر في حججهم.
والله تعالى أعلم.