الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الشرع عن التدابر، والهجران بين المسلمين فوق ثلاث.
وذهب جمهور العلماء إلى زوال الهجرة بمجرد السلام.
ولا يشترط لزوال الهجرة تعمد لقاء الأخ، أو القصد إلى زيارته للسلام عليه، ولكن المطلوب أن يسلم عليه إذا تلاقيا واجتمعا، قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: قيل: معنى الهجرة: هو ترك الرجل كلام أخيه مع تلاقيهما واجتماعهما، وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه، مصارمة له، وتركًا للسلام. اهـ.
وعليه؛ فإنّ عدم ملاقاتك للفتاة المذكورة، ليس من الهجر المحرم.
وأمّا الفتاة الأخرى، فإذا لقيتيها مع غيرها من الفتيات، فسلمت على جميعهنّ، فالظاهر أنّك قد أديت ما عليك.
وأمّا إذا اجتمعت معها وحدها، فلا تتركي السلام عليها، إلا إذا كان عليك مضرة في دينك، أو دنياك، فلا حرج عليك في هجرها حينئذ، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه، أو دنياه. فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته، وبعده، ورب صرم جميل، خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
والله أعلم.