الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ على الفتاة أن تتمسك بإسلامها، ولا تطيع أهلها في فعل أو قول من أفعال وأقوال الكفر، إلا في حال الضرورة إذا خشيت على نفسها الهلاك، فيجوز لها مطاوعتهم بقدر الضرورة مع الإنكار بالقلب، جاء في تفسير الألوسي –رحمه الله-: كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه، ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك، ويخفي دينه، ويتشبث بعذر الاستضعاف فإن أرض الله -تعالى- واسعة. نعم إن كان ممن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة؛ كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل، أو قتل الأولاد، أو الآباء، أو الأمهات تخويفا يظن معه إيقاع ما خوفوا به غالبا؛ سواء كان هذا القتل بضرب العنق، أو بحبس القوت، أو بنحو ذلك، فإنه يجوز له المكث مع المخالف، والموافقة بقدر الضرورة، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه، ولو كان التخويف بفوات المنفعة، أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت، والضرب القليل غير المهلك لا يجوز له موافقتهم. اهـ
وينبغي عليك أن تبادر بزواجها، وتنقلها إليك لتخلصها من هذه الورطة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 188701.
والله أعلم.