حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده

11-10-2018 | إسلام ويب

السؤال:
شكرا على جهودكم. السؤال: إنسان أعطى أموال الزكاة لشخص، وقال: اصرفها حيث شئت، وكما ترى. فهل يجوز له أن يصرف هذا المال على ابنه البالغ وزوجته إن كانوا من أهل الزكاة؟ وعلى نفسه إن كان لا راتب له، وهو يعمل في مجال التربية والتعليم والدعوة الاسلامية في بلاد أجنبية.وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في الوكيل في تفريق الصدقة: هل له أن يأخذ منها لنفسه وولده إذا كان من أهلها. فمنهم من منع ومنهم من أجاز، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 141433.

والذي نوصي به ابتداء هو أن يستأذن الوكيلُ صاحبَ الزكاة، ويخبره أنه من أهلها، وأن له ولدا وزوجته من أهلها، فيستأذنه في الأخذ منها، وإن تعذر استئذانه، فالأحوط عدم الأخذ منها، وأما الجواز من عدمه، فالمفتى به عندنا الجواز، فإذا كان الوكيل من أهلها، فله الأخذ منها، وإذا علم أن أحدا من أقاربه من أهل الزكاة جاز له أن يدفع له منها من غير محاباة، وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006 .

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net