الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك، ولا أخذ هذا المبلغ إلا بعلم من يدفعه؛ فإنك وكيل عنه، والوكيل لا يجوز له أخذ شيء لنفسه إلا بعلم موكله. حتى لو أهداك البائع هدية، فلا يجوز لك أخذها لنفسك دون علم موكلك، لأنها لاحقة بالعقد، فتكون للموكل لا الوكيل.
قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد وتكون للموكل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كَنَقْصٍ مِن الثَّمَنِ، فَتَكُونُ لِمُشْتَرٍ وَيُخْبِرُ بِهَا. اهـ.
وانظر للفائدة الفتاوى التالية: 97649، 232558، 227524.
والله أعلم.