الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن نذر طاعة لله تعالى، فالواجب عليك ابتداء الوفاء بها؛ لحديث: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، فَلاَ يَعْصِهِ. رواه البخاري. لكن نذر اللجاج والغضب -عند بعض أهل العلم- يخير صاحبه بين الوفاء بالنذر، وبين أن يكفر كفارة يمين.
ومعنى نذر اللجاج والغضب، النذر الذي يحمل عليه اللجاج، وهو الخصومة، ويحمل عليه الغضب، ويكون القصد منه المنع، أو التأكيد، أو نحو ذلك.
فإن كان هذا هو الحامل لك على نذرك، فإنك تخير بين الوفاء بالنذر، وبين أن تكفر كفارة يمين، ولا يلزمك أن تذبح البقرة.
وإذا اخترت كفارة اليمين، فإنها عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
وإذا اخترت الإطعام، فيلزم إخراج الطعام، ولا يجزئ عند جمهور أهل العلم إخراج القيمة بدلًا من الطعام.
ولا يكفي أن تدفع الكفارة إلى مسكين واحد، بل لا بد من عشرة مساكين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين: نصف صاع من البر، أو الأرز، ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبًا.
ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة؛ لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}... اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 375847، والفتوى رقم: 137617، والفتوى رقم: 329344، وهذه الأخيرة عن نذر اللجاج والغضب.
والله تعالى أعلم.