الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن صلى عالمًا أن شيئًا من عورته مكشوفًا، ولو يسيرًا، فإنه صلاته لا تصح، ويلزمه إعادتها، وانظر الفتوى رقم: 125141.
وقال بعض الفقهاء: لا تبطل بالعمد في اليسير، والأول هو المفتى به عندنا، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قَوْلِهِ: "إذَا انْكَشَفَ" أَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ. أَمَّا لَوْ كُشِفَ يَسِيرٌ مِنْ الْعَوْرَةِ قَصْدًا، فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ. اهـــ.
ولم نقف على نص صريح لشيخ الإسلام في صلاة من تعمد كشف شيء يسير.
والله تعالى أعلم.