الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تخرج أول راتب وفاءً بنذرك، وإذا كنت نويت في نذرك إخراج أول راتب شهر كامل، فإن الذي عليك هو إخراج أول راتب كيفما كان؛ لأن هذا هو ظاهر كلامك.
ووفاء نذرك مقدم على غيره من الديون؛ كالكراء، والفواتير، وغيرها. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- :
إذا كان علي دين لناس فهل الأول يسدد الدين أم يوفي النذر؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الدين سابقاً على النذر قدمه، وإذا كان النذر سابقاً عن الدين قدمه؛ لأن هذا يتعلق بالذمة، وما كان متعلقاً بالذمة، فإن انشغال الذمة بالأول فإنه يوجب أن تكون غير قابلةٍ بالانشغال بالثاني حتى يفرغ منه. هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول هذه مثلاً لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم، أو بهذا الطعام المعين، فإنه في هذه الحال يقدم النذر؛ لأنه عيَّنه، وصار هذا الشيء المعيَّن مشغولاً بالنذر. اهـ
وليس لك تقسيط هذا النذر، ولكن عليك دفعه كله على الفور ما دمت قادراً على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 156129.
والله أعلم.