الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تأجير صاحب المصنع لنفسه، ولمصنعه لأصحاب رؤوس الأموال، مشاهرةً على أجر (راتب) معلوم، وحينئذ لا بدّ من تطبيق أحكام الإجارة على هذه المعاملة، ومن أهمها: العلم بالعمل المعقود عليه علمًا ينفي الجهالة المفضية للنزاع. ومنها: أن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا مانع من اتفاق صاحب المصنع -وهو أجير-، مع أصحاب رؤوس الأموال على مشاركتهم في رأس المال، ويكون له من الربح بحسب حصته في رأس المال، ويجمع مع ذلك أجرته على عمله، ومصنعه، وانظر الفتوى رقم: 42627.
والله أعلم.