الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من كان في الحضر ألا يجتهد في تحديد جهة القبلة بالبوصلة، أو غيرها، وإنما يسأل الثقات عن اتجاه القبلة، أو يعمل بمحاريب المسلمين المنصوبة.
وإذا لم يفعل واجتهد حيث لا يشرع له الاجتهاد، فقد أخطأ، وعليه؛ إعادة ما صلاه من صلوات بغير يقين استقبال القبلة، وتنظر الفتوى رقم: 98159.
وحيث لزم القضاء، فإن في ذمة ذلك الذي صلى المغرب والعشاء إلى غير جهة القبلة صلاتين، هما: المغرب، والعشاء، فيصليهما قضاءً على الفور، وليس ذلك جمعًا؛ لأن وقت العشاء قد خرج.
ثم إن كان صلى العشاء قصرًا، وكان يقضيها في بلده، فقد اختلف العلماء هل يقضيها مقصورة أو تامة؟ والأحوط له أن يتمها، وتنظر الفتوى رقم: 136808.
والله أعلم.