الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنفقة الصغير الذي مات أبوه وتركه فقيرًا، تكون على ورثته، سواء العصبة وأصحاب الفروض، كلٌّ على قدر إرثهم منه؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}، وليست على العصبات كلهم على الترتيب، بل على الوارث منهم، ومن أصحاب الفروض، قال ابن قدامة في المغني: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ أَبٌ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ. فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثَانِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ؛ فَإِذَا كَانَ لَهُ أُمٌّ، وَجَدٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ؛ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى الْجَدِّ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدَ بِالتَّعْصِيبِ، فَأَشْبَهَ الْأَبَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْعَصَبَاتِ خَاصَّةً. اهـ.
وهكذا نفقة زوجة المتوفى إذا كانت فقيرة، تكون أيضًا على ورثتها هي، كما بيناه في الفتوى رقم: 178079.
وكذا نفقة أمّه تكون على ورثتها، وانظر الفتوى رقم: 44020 عن مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب، وكذا الفتوى رقم: 124760 عن شروط وجوب النفقة على الأقارب.
والله تعالى أعلم.