الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلم يقع منك ظهار، ولا يلزمك شيء؛ لأنّك لم تقصد الظهار.
وأمّا بخصوص الفتوى التي أشرت إليها في سؤالك، والتي فيها أنّ الكناية تأخذ حكم الصريح، مع قرينة الخصومة، فمحل ذلك إذا عدمت النية، أو عند الحكم قضاءً لا ديانة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو أراد بالكناية حال الغضب، أو سؤال الطلاق غير الطلاق، لم يقع الطلاق؛ لأنه لو أراده بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. وإذا ادعى ذلك، ديّن.
والله أعلم.