الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق، ولا بينة لأحدهما، فالقول قول الزوج في الظاهر. وأمّا من حيث الديانة، فإنّ الزوج إذا صدّق المرأة، وجب عليه العمل بمقتضى خبرها، وراجع الفتوى رقم: 236890
وكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال وغيرها، دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح، لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ والراجح عندنا كونها كناية، كما بيناه في الفتوى رقم: 168461
وعليه؛ فما دمت لا تذكر هذه الطلقة، ولا تعلم نيتك بهذه الرسالة، فالراجح عندنا أنّه لا يقع بها طلاق؛ لأنّ شرط وقوع الطلاق بالكتابة عندنا أن ينويه بها، وهذا الشرط مشكوك فيه، فلا يقع الطلاق مع هذا الشك.
قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. اهـ.
والله أعلم.