الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تنهى هؤلاء العمال عن المنكر حسب استطاعتك، وتسعى في منعهم من هذه المخالفات قدر طاقتك.
وإذا لم يكن غيرك يعلم بهذه المخالفات، أو كنت وحدك الذي تقدر على منعها، فلا يجوز لك السكوت عنهم، فعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. قال النووي: .. ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ..
وإذا لم يستجيبوا لك، وتمادوا في تلك المخالفات، فأخبر صاحب العمل، فقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: إذا لمست- يا سماحة الشيخ- من أحد العاملين في الإدارة تقصيرًا في عمله، أو فسادًا في خلقه، فهل يجوز لي أن أبلغ عنه المسؤول في الإدارة؟
فأجاب: المشروع لك نصيحته، وتوجيهه إلى الخير، وحثه على أداء الأمانة، فإن لم يمتثل، فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المختصة؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، ثلاثًا، قيل: لمن يا رسول لله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.
وراجع ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم: 124424.
والله أعلم.