الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الأرض التي تركها والدك، ملك لجميع ورثته حسب أنصبتهم، ولا يحق لأحد أن يمنعهم من قسمتها، أو ينتفع بها دون سائر الورثة. لكن إذا رضي جميع الورثة حال عقلهم ورشدهم، بترك التقسيم، والسماح لك ولأمك بالانتفاع بالأرض حتى تبلغ الرشد، فهذا جائز، ولا حقّ لأختك في الاعتراض على ما فات، والمطالبة بشيء زائد على نصيبها من الأرض.
أمّا إذا كنتم تركتم تقسيم الأرض، وانتفعت بها أنت وأمّك دون رضا أختك، فمن حقّها المطالبة بأجرة نصيبها من الأرض التي زرعتم. وأمّا القراريط التي اشترتها الوالدة بثمن المحاصيل التي باعتها، فليس لأختك حق فيها.
قال ابن قدامة، صاحب الشرح الكبير على متن المقنع: إذا غصب أرضاً، فزرعها وردها بعد حصاد الزرع، فهو للغاصب. لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه نماء ماله، وعليه أجر المثل إلى وقت التسليم. اهـ.
والله أعلم.