الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما حكم النذر الذي نذرته، فإنه ابتداء مكروه، لا ينبغي الإقدام عليه. وانظر الفتوى رقم: 106240.
وإذا وقع ما علقت نذرك عليه، فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر على الصفة التي نذرتها. فإن نذرت التصدق خلال مدة معينة، وجب عليك التصدق خلال تلك المدة دون تأخير.
وانظر الفتوى رقم: 276505 عن حكم تأخير النذر المؤقت، والفتوى رقم: 295036.
والله تعالى أعلم.