الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاهل السنة والجماعة يرون أن حضور الصلوات في جماعة في المساجد من إظهار شعائر الإسلام الواجب إظهارها بالأذان لها وإقامتها في المساجد، وقد مضى بيان حكم صلاة الجماعة في الفتوى رقم:
31443.
فعلى هذا يحرم أن يتواطأ أهل بلد على تركها وهو معدود في الكبائر، كما ذكره
ابن حجر الهيثمي في الزواجر (الكبيرة الخامسة والثمانون)، فإذا تركوها فقد اختلف العلماء هل يقاتلون أم لا؟
قال
النووي في المجموع:
فعلى هذا لو اتفق أهل بلد أو قرية على تركها فهل يقاتلون؟ فيه وجهان، أصحهما: لا يقاتلون، كسنة الصبح والظهر وغيرهما، وبهذا قطع البندنيجي، والثاني: يقاتلون لأنه شعار ظاهر. انتهى.
وهذان القولان روايتان في المذهب الحنبلي، والمعتمد منهما عدم قتالهم، هذا على القول بأن إقامة الجماعة سنة، أما على القول بأنها فرض كفاية، فإنهم يقاتلون على تركها إذا اتفقوا على عدم إقامتها، قال
العراقي في طرح التثريب:
وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله، في قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة بناء على القول بأنها سنة، والصحيح عندهم أنهم لا يقاتلون على ذلك، إنما يقاتلون على القول بأنها فرض كفاية. انتهى.
وهذا كله يبين أهمية إقامة الجماعة والحرص عليها، ولذلك كان الصحابة ومن بعدهم يصلون خلف الأئمة وإن جاروا وظلموا كما مضى في بيانه، في الفتوى رقم:
1714.
وبهذا تعلم أن التخلف عن صلاة الجماعة ليس من أمر أهل السنة والجماعة في شيء، بل من يعتبر التخلف عن صلاة الجماعة ديناً، مبتدع ضال، ولا بد أن يبين له الأمر على وجهه، فإن ترك ما هو عليه، وإلا رفع أمره للحاكم.
والله أعلم.