الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الخروج لكل ما هو مباح شرعا، ولو لم يأذن لك أبوك، أو يعلم بذلك، إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من الستر والحشمة ونحوهما.
ولا حرج عليك أيضا في السكنى حيث شئت، إذا أمنت الفتنة، وانتفت التهمة، وانظري الفتاوى أرقام: 173843، 76078، 3859.
ولا ينبغي أن يغيب عن ذهنك أن قرار المرأة في بيتها هو الأصل، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.
وقد جاءت هذه الآية في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهن أحوج إليه.
قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.
ولا يشترط لانفرادك بالسكن وجود ابنك معك صغيرا كان أم كبيرا، ولكن المطلوب ما ذكرناه سابقا، وهو كونك في مأمن من الفتنة، وبعد عن الريبة. ومهما أمكنك السكنى مع أبيك، فربما كان أفضل لك وأكثر أمانا.
والله أعلم.