هل يقع الطلاق مع الشك فيه، أو فيما علّق عليه

11-9-2018 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله في علمكم.
أنا متزوج منذ أربع سنوات تقريبا، منذ ثلاث سنوات حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، وأرسلت لها رسالة على الجوال: أنت طالق، وقد كانت في فترة الحيض.
قبل عامين تقريبا حدثت مشكلة أخرى، وقلت لها: أنت طالق، وقد حدثت المشكلة في طهر جامعتها فيه.
منذ شهر سافرت، وعلمت أنها تخرج بدون أن تأخذ إذني؛ فأرسلت لها رسالة مفادها: أنت طالق إن خرجت بدون علمي ورضاي، ولا أتذكر هل كانت نيتي المنع فقط أم الطلاق؛ لأني كنت غاضبا عندما أرسلت الرسالة. وقد خرجت بدون علمي وموافقتي.
أرجو أن تبين لي هل انتهت العلاقة بيننا، أم لا تزال قائمة؟
عندي ابنة وابن، ولا أريد الطلاق، ولكن أريد معرفة الحكم الشرعي حتى أكون على بينة.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 110547
وكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال وغيرها دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ والراجح عندنا كونها كناية، وانظر الفتوى رقم: 168461
 وعليه؛ فما دمت غير جازم بنية الطلاق في الرسالة الأخيرة، فالراجح أنّه لا يقع بها طلاق؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك فيه، أو فيما علّق عليه.

قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. اهـ.
لكن ننصحك بالبعد عن تعليق الطلاق، والحلف به بقصد التهديد سواء كان باللفظ أو بالكتابة، فهذا مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net