الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 110547
وكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال وغيرها دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ والراجح عندنا كونها كناية، وانظر الفتوى رقم: 168461
وعليه؛ فما دمت غير جازم بنية الطلاق في الرسالة الأخيرة، فالراجح أنّه لا يقع بها طلاق؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك فيه، أو فيما علّق عليه.
قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. اهـ.
لكن ننصحك بالبعد عن تعليق الطلاق، والحلف به بقصد التهديد سواء كان باللفظ أو بالكتابة، فهذا مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.