الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله تحريك الصواب، والحرص على مراعاة حق الجار.
وأما تصرفك مع هذا السارق، فليس فيه ما تلام عليه، وليس فيه ضعف ولا مهانة، فلا تندم على شيء فعلته مروءةً أو حسبةً. ولتعلم أن عفوك لا يزيدك إلا عزا، وأن حسن الخلق من الصبر والحلم، وترك العجلة ونحو ذلك، يقربك من الله، ولا ينقص مكانك عند الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو، إلا عزا. رواه مسلم. وراجع للفائدة الفتويين: 114568، 133210.
ثم إن ضرب السارق وكسر عظامه، ونحو ذلك من أنواع العقوبات في مثل الحال المذكورة في السؤال، لا يصح القيام بها؛ فإن معاقبة السارق منوطة بولي الأمر، فإن لم يشأ المسروق منه أن يعفو عن السارق، فليرفع أمره للسلطات المختصة، وانظر الفتويين: 150887، 80014.
وأما مسألة أخذ مبلغ أو تعويض مالي من خلال جلسة عرفية، فإن كان المبلغ مساويا لقيمة المسروق، فلا إشكال في ذلك. وأما ما زاد عليه، فليس من حق السائل أخذه، ولا يصح أن يجعل ذلك في مقابل الضرر المعنوي أو النفسي، فإنه ما من أحد يسرَق إلا ويتأذى بذلك نفسيا أو معنويا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 8780.
والله أعلم.