الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وخمس بنات، وابن واحد. ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للابن والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11.
فيقسم المبلغ المذكور على ثمانية أسهم: للزوجة منها سهم واحد، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
فإذا كان المبلغُ الموروث خمسةً وثلاثين مليونا -كما كتبته في السؤال- فللزوجة منها أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفا ( 4375000 )، ومثلها لكل بنت، وللابن ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألفا (8750000 )، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 8 | 35000000 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 4375000 |
ابن 5 بنات |
7 |
8750000 4375000 لكل بنت |
وننبهك أخي السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.