الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنّه كان ينبغي على أخيك أن يأذن لزوجته في الترحيب بضيوفه، وهي ساترة لبدنها، فقيام المرأة بخدمة ضيوف زوجها، جائز عند أمن الفتنة.
فقد قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: بَابُ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي العُرْسِ، وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ.
عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ «فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ»
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر. اهـ.
والواجب على أخيك أن يبرّ أباه، ويسعى في استرضائه، وينبغي عليكم أن تسعوا في الإصلاح بينهما.
والله أعلم.