الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمس الفرج من غير حائل، ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، كما هو مبين في الفتويين التاليتين: 9014، 3892.
أما عن حد الفرج الناقض للوضوء، فقد قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الإليتين، وإنما ينقض نفس الذكر، وحلقة الدبر، وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض... انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين، من سائر البدن كالرفغ والأنثيين، والإبط، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ. وقال الزهري: أحب إليَّ أن يتوضأ. وقال عكرمة: من مس ما بين الفرجين فليتوضأ، وقول الجمهور أولى، لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه. انتهى.
والله أعلم.