الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام جدك لم يهب المحل في حياته لهذا الشخص، ولم يوص له به ليملكه إياه بعد موته، ولم يوقفه عليه، فإنه ينتقل بموت الجد إلى ورثته من كانوا.
ومن حق هؤلاء الورثة أن يؤجروا المحل لهذا الشخص، أو لغيره، أو أن يبيعوه، أو يستغلوه، أو غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة.
وعلى ذلك، فليس لهذا الشخص حق واجب في البقاء في هذا المحل، إلا إذا كان لعقد إجارته مدة معلومة، فله أن يستوفيها؛ لأن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105724.
والله أعلم.