الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى فيما فعلت من الفطر ما دمت معذورا بالمرض، وانظر الفتوى رقم:
28026 . لكن إذا زال المرض وجب عليك قضاء الصوم قبل حلول رمضان الموالي، فإن حصل تفريط في القضاء حتى دخل رمضان الآخر، لزمك إضافة إلى الصوم إعطاء كفارة صغرى، وهي دفع مد لمسكين عن كل يوم أخرته. والمتبادر من سؤالك أنك قضيت رمضان السنة الأولى، وبقي عليك رمضان السنة الثانية، فإن كان الأمر كذلك وصمت الشهر المتبقي عليك قبل رمضان التالي له، أتيت بما عليك وبرئت ذمتك بذلك. وانظر الفتوى رقم:
2039. والله أعلم.