الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك في قيمة الأرض المشتراة بنية البناء عليها، وكذلك لا زكاة عليك في ثمنها إذا اشتريت به أرضا أخرى للبناء، قبل أن يحول عليه الحول وهو في يدك. وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 19817، 6694، 117503.
ومجرد نية بيع مثل هذه الأرض، لا تصيرها عرضا للتجارة بعد أن كانت للقنية، عند جمهور العلماء، وبالتالي لا تجب في قيمتها الزكاة إلا إذا بيعت، وحال الحول على ثمنها، وراجعي في ذلك الفتويين: 241849، 147273.
والله أعلم.