الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تعمّد الصائم شم الروائح الكريهة؛ لا يبطل الصيام؛ لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: الروائح مطلقًا -عطرية، وغير عطرية-، لا تفسد الصوم في رمضان وغيره، فرضًا أو نفلًا. انتهى.
وقد ذكرنا مبطلات الصيام في الفتوى رقم: 7619.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 140760.
والله أعلم.